- اشارة
- [تتمة القسم الأول]
- [تتمة كتاب الصلاة]
- اشارة
- الباب الثّاني «1» في أفعال الصّلاة الواجبة و المندوبة
- اشارة
- الأوّل: القيام
- اشارة
- الأوّل: في كيفيّتها و آدابها و كيفيّة القيام
- الثّاني: في وجوب القيام في الصّلاة الواجبة
- الثّالث: في وجوب الانتصاب في القيام،
- الرّابع: في التوكّؤ على أحد الرّجلين و القيام على أصابعهما.
- الخامس: في بطلان الصّلاة بترك القيام
- السّادس: في استحباب الدّعاء بالمأثور عند القيام إلى الصّلاة.
- السّابع: في النّظر إلى موضع السّجود.
- الثّامن: في جواز صلاة النّافلة جالسا اختيارا
- التّاسع: في حدّ «8» العجز (عن القيام) «9»و تجدّد القدرة.
- العاشر: في الصّلاة بالإيماء مع تعذّر الرّكوع و السّجود
- الحادي عشر: في أحكام صلاة الجالس و انحطاط القائم «8»
- الثّاني عشر: في الصّلاة في السّفينة و المحمل و على الدّابّة و سقوط القيام
- الثّاني: النّية
- الثّالث: الإقبال بالقلب في الصّلاة و الخشوع.
- الرّابع: تكبيرة الإحرام و التّوجّه
- اشارة
- 1- تجب تكبيرة الإحرام.
- 2- تبطل الصّلاة بترك تكبيرة الإحرام
- [عدم كفاية تكبيرة الركوع عن تكبيرة الإحرام]
- 4- التّكبيرات الواجبة و المندوبة في الصّلوات «6»
- 5- يجوز تقديم التّكبير المستحبّ في أوّل الصّلاة،
- 6- يستحبّ افتتاح الصّلاة بسبع تكبيرات، أو خمس، أو ثلاث
- 7- يستحبّ تفريق التّكبيرات السّبع ثلاثا،
- 8- يستحبّ رفع اليدين بالتّكبير
- 9- تكره الزّيادة في رفع اليدين بالتّكبير «7»
- [يستحب التكبير و التحميد و التسبيح و التهليل سبعا قبل القراءة]
- 11- يستحبّ الجهر للإمام بتكبيرة الافتتاح
- [فيما يستحب قوله قبل افتتاح الصلاة]
- الخامس: القراءة
- اشارة
- الأوّل: في أحكام الفاتحة
- اشارة
- 1- تجب قراءتها في الثّنائيّة و في الأوّلتين
- 2- تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة عند الضّرورة
- 3- لا تجزي الفاتحة وحدها في الفريضة في حال الاختيار
- 4- تجزي وحدها في النّافلة
- [لو أن رجلا دخل في الإسلام لا يحسن القراءة أجزأه أن يكبر]
- [المستعجل يجزيه ثلاث تسبيحات من القراءة في النافلة]
- 7- يجب تعلّم الحمد و سورة
- 8- تجب البسملة في أوّل الحمد و غيرها من السّور سوى براءة.
- 9- يجوز ترك البسملة للتّقيّة،
- 10- لا يجوز التّأمين في آخر الحمد،
- 11- يستحبّ الجهر بالبسملة في موضع الإخفات
- 12- لا تجب الفاتحة عينا في الأخيرتين،
- الثّاني: في أحكام مطلق السّورة و هي اثنا عشر
- 1- يجب قراءة سورة بعد الحمد
- 2- يتخيّر الإنسان عند تعارض قراءة السّورة [و القيام
- 3- لا يجوز تبعيض السّورة اختيارا في الفريضة
- 4- يجوز قراءة السّورة الواحدة مرّتين في ركعتين
- 5- يستثني من هذا الحكم سورة الإخلاص.
- 6- لا يجوز القران بين سورتين في الفريضة
- 8- يجوز العدول عن سورة إلى غيرها ما لم يتجاوز النّصف
- 9- لا يجوز قراءة العزيمة في الفريضة
- 10- يجوز ترديد الآية و الآيات في الصّلاة
- 11- لا تجب السّورة في الأخيرتين
- 12- لا تجوز قراءة سورة يفوت بقراءتها الوقت
- الثّالث: في أحكام تعيين السّورة
- اشارة
- 1- الضّحى و أَ لَمْ نَشْرَحْ سورة واحدة
- [السور و الآيات التي تستحب في صلاتي الظهر و العصر]
- [استحباب قراءة قل هو الله أحد و قل يا أيها الكافرون في سبع مواطن]
- 4- يستحبّ اختيار قراءة القدر و التّوحيد في الفرائض على ما سواهما،
- 5- يستحبّ القراءة في الفرائض بالجحد و التّوحيد.
- 6- المعوّذتان من القرآن يجوز قراءتهما في الفرائض و النّوافل
- [كان الصّادق ع يقرأ في الرّكعتين بعد العتمة بالواقعة و الإخلاص]
- [السور التي كان النبي ص يقرؤها في صلواته]
- 9- يستحبّ قراءة الجمعة و المنافقين و الأعلى و التّوحيد في الصّلوات ليلة الجمعة و يومها
- [السور التي روي استحباب قراءتها في الفرائض و النوافل]
- [روي استحباب قراءة الحواميم و الرّحمن و الزّلزلة و العصر في النّوافل.]
- [السور التي روي استحباب قراءتها في الفرائض]
- الرّابع: في آداب القراءة
- اشارة
- 1- يستحبّ ترتيل القراءة و ترك العجلة، و سؤال الرّحمة، و الاستعاذة من النّقمة
- [يكره أن يقرأ قل هو اللّٰه أحد في نفس واحد.]
- [ما روي قوله بعد السورة]
- 4- يستحبّ الجهر بالبسملة في محلّ الإخفات
- 5- يستحبّ الجهر في نوافل اللّيل و الإخفات في نوافل النّهار.
- [المصلي الذي يريد أن يتقدم من موضع صلاته يكف عن القراءة في مشيه]
- [من غلط في سورة فليقرأ الإخلاص]
- [إذا غلط الإمام فليفتح عليه من خلفه]
- [كان لرسول الله ص سكتتان في القراءة]
- 10- يستحبّ الاستعاذة قبل القراءة في أوّل الصّلاة
- 11- يستحبّ الجهر في الجمعة و في الظّهر يوم الجمعة
- 12- يستحبّ الإقبال على القراءة و تدبّر المعاني
- الخامس: في أحكام الجهر و الإخفات
- اشارة
- 1- يجب الجهر على الرّجل بالقراءة في الصّبح و أوّلتي العشاءين، و الإخفات في البواقي.
- 2- يستحبّ الجهر في الجمعة و الظّهر يوم الجمعة
- 3- يستحبّ الجهر بالبسملة في محلّ الإخفات
- 4- تجب الإعادة على من ترك الجهر أو الإخفات في محلّهما عمدا.
- 5- لا تجب الإعادة على من ترك الجهر و الإخفات ناسيا أو جاهلا
- 6- لا يجب الجهر على المرأة.
- 7- يستحبّ لها الجهر إذا أمّت النّساء
- 8- حدّ الجهر و الإخفات.
- 9- حدّ الإفراط و التّفريط فيهما
- 10- يستحبّ للإمام أن يسمع من خلفه كلّما يقول
- 11- يكره للمأموم أن يسمع الإمام شيئا
- 12- يجزي من القراءة خلف من لا يقتدي به مثل حديث النّفس
- السّادس: في أحكام ترك القراءة و نسيانها و الشّكّ فيها و هي اثنا عشر
- 1- تجب الإعادة على من تركها أو شيئا منها عمدا
- 2- لا تبطل الصّلاة بنسيان القراءة
- 3- من نسي القراءة و ذكرها قبل الرّكوع أتى بها،
- [فيمن يفتتح سورة فيقرأ بعضها ثم يخطئ]
- [فيمن قرأ سورة قبل فاتحة الكتاب]
- 6- لا تجب الإعادة على من نسي القراءة، أو شيئا منها حتّى ركع «4»،
- 7- من قرأ في غير محلّ القراءة ناسيا فلا شيء عليه
- 8- من نسي القراءة في الأوّلتين لم يجب قضاؤها في الأخيرتين.
- [فيمن نسي حرفا من القرآن فذكره في الركوع]
- [فيمن سها في السورة فتنبه في آخرها]
- 11- من شكّ في القراءة و هو في محلّها قرأ،
- [فيمن شك هل قرأ السورة أم لا]
- السّابع: في قراءة العزيمة في الصّلاة
- الثّامن: في حكم القراءة من المصحف و حكم الأخرس و من لا يحسن.
- التّاسع: في تخيّر المصلّي فيما عدا الأوّلتين بين قراءة الحمد و التّسبيح و أفضليّة التّسبيح مطلقا.
- العاشر: في وجوب تعلّم القراءة الواجبة و نحوها و عدم إجزاء التّرجمة اختيارا
- الحادي عشر: في القراءة بالقراءات المشهورة دون الشواذّ و المرويّة.
- الثّاني عشر: في قراءة القرآن و لو في غير الصّلاة
- اشارة
- الأوّل: في تعلّمه و تعليمه
- اشارة
- 1- يجب تعلّمه و تعليمه كفاية
- 2- يستحبّ تعليم الأولاد القرآن
- 3- يستحبّ حفظ القرآن
- 4- يستحبّ تحمّل المشقّة في تعلّم القرآن و حفظه
- 5- يحرم استضعاف معلّم القرآن و متعلّميه، و يجب إكرامهم
- 6- يستحبّ تعلّم القرآن في الشّباب و تعليمه
- 7- ينبغي لمعلّم القرآن و متعلّمه ملازمة الخشوع و العبادة و الورع و الإخلاص
- 9- يستحبّ تعليم النّساء سورة النّور
- 10- لا يجوز ترك القرآن تركا يؤدّي الى النّسيان.
- 12- يجب تعلّم إعراب القرآن
- الثّاني: في إكرام القرآن و التّفكّر في معانيه
- الثّالث: في آداب حملة القرآن
- الرّابع: في أحكام التّلاوة و هي اثنا عشر.
- 1- يستحبّ كثرة قراءة القرآن في الصّلاة و غيرها
- 2- تستحبّ الطّهارة لقراءة القرآن،
- 3- تستحبّ الاستعاذة «9» عند التّلاوة.
- 4- يستحبّ قراءة شيء من القرآن كلّ يوم
- 5- يستحبّ القراءة في المصحف و إن كان يحفظ القرآن.
- 6- يستحبّ ترتيل القرآن و ترك العجلة فيه.
- 7- يستحبّ القراءة بالحزن كأنّه يخاطب إنسانا.
- 8- في القراءة سرّا و جهرا.
- 9- يحرم الغناء [في القرآن] «8»
- 10- يستحبّ للقارئ و المستمع استشعار الرّقّة
- 11- يستحبّ إهداء ثواب القراءة إلى النّبيّ و الأئمّة عليهم السّلام و إلى المؤمنين
- 12- في المواضع التي لا ينبغي فيها قراءة القرآن.
- الخامس: في مكان القراءة و زمانها
- اشارة
- 1- لا ينبغي القراءة في الكنيف
- 2- تجوز القراءة في الحمّام لمن عليه مئزر
- 3- تستحبّ القراءة في المسجد
- 4- تستحبّ القراءة في المنزل و يكره تعطيله من القراءة
- 5- يستحبّ ختم القرآن بمكّة.
- 6- يستحبّ الإكثار من التّلاوة في شهر رمضان
- 7- مدّة ختم القرآن
- 8- تستحبّ كثرة التّلاوة ليلة الجمعة
- 9- تستحبّ كثرة التّلاوة يوم الجمعة
- 10- تستحبّ كثرة التّلاوة ليلة القدر
- 11- تستحبّ القراءة كلّ يوم و ليلة
- 12- تستحبّ القراءة عند النّوم
- السّادس: في استحباب اتّخاذ المصحف في البيت،
- السّابع: فيما يجب فيه استماع القرآن و الإنصات له
- الثّامن: في ما يتأكّد استحباب قراءته من السّور
- التّاسع: فيما يستحبّ قراءته عند النّوم.
- العاشر: في أحكام متفرّقة
- الحادي عشر: في العوذة و نحوها
- الثّاني عشر: في نبذة من أحكام سجود التّلاوة
- السّادس: القنوت و فيه اثنا عشر فصلا
- الأوّل: في تأكّد استحبابه في كلّ صلاة
- الثّاني: في استحباب القنوت في كلّ صلاة في الرّكعة الثّانية بعد القراءة
- الثّالث: فيما يقال في القنوت.
- الرّابع: في جواز الدّعاء في القنوت بكلّ ما جرى «1»على اللّسان
- الخامس: فيما يقال في قنوت الوتر
- السّادس: في استحباب رفع اليدين في القنوت و التّكبير عنده و حدّ الرّفع
- السّابع: في نسيان القنوت و تقديم المسبوق له
- الثّامن: في قضاء القنوت إذا نسيه
- التّاسع: في القنوت بما شاء و بغير العربيّة،
- العاشر: في جواز الجهر و الإخفات في القنوت،
- الحادي عشر: في استحباب طول القنوت و خصوصا في الوتر
- الثّاني عشر: في كراهة ردّ اليدين من القنوت على الرأس
- السّابع: الدّعاء
- اشارة
- الأوّل: في الدّعاء الواجب في الصّلاة
- الثّاني: في الأمر بالدّعاء و النّهي عن تركه،
- اشارة
- 1- يحرم الاستكبار عن الدّعاء.
- 2- يستحبّ الإكثار من الدّعاء.
- 3- يستحبّ اختيار الدّعاء على غيره من العبادات المستحبّة.
- 4- يستحبّ الدّعاء في الحاجة الصّغيرة و يكره تركه استصغارا لها.
- 5- يستحبّ تسمية الحاجة و لو في الفريضة
- 6- يكره ترك الدّعاء اتّكالا على القضاء.
- 7- يجوز الدّعاء بردّ البلاء المقدّر و تغيير قضاء السّوء،
- 8- يستحبّ الدّعاء عند الخوف و توقّع البلاء
- 9- يستحبّ التّقدّم بالدّعاء في الرّخاء قبل نزول البلاء،
- 10- يستحبّ الدّعاء عند نزول البلاء و الكرب
- 11- يستحبّ الدّعاء عند نزول المرض و السّقم
- 12- يستحبّ الدّعاء للرّزق
- الثّالث: في آداب الدّعاء
- اشارة
- 1- يستحبّ رفع اليدين بالدّعاء.
- 2- يستحبّ «9» للدّاعي من وظائف اليدين عند أقسام الدّعاء.
- 3- يستحبّ مسح الوجه و الرّأس و الصّدر باليدين عند الفراغ من الدّعاء في غير الفريضة
- 4- يستحبّ حسن النّيّة و حسن الظّنّ
- 5- يستحبّ الإقبال بالقلب حالة الدّعاء
- 6- يكره العجلة في الدّعاء و تعجيل الانصراف و استبطاء الإجابة.
- 7- يستحبّ مراعاة الإعراب و تجنّب اللّحن في الدّعاء المستحبّ
- 8- يحرم القنوط و إن تأخّرت الإجابة.
- 10- يستحبّ معاودة الدّعاء و كثرة تكراره مع تأخّر الإجابة بل معها أيضا
- 11- يستحبّ الدّعاء سرّا و خفية و اختياره على العلانية
- 12- يستحبّ للدّاعي الصّبر، و العمل الصّالح، و طلب الحلال، و صلة الرّحم،
- الرّابع: في أوقات الدّعاء
- الخامس: في حالات الدّعاء
- السّادس: في مكان الدّعاء
- السّابع: فيما يستحبّ تقديمه على الدّعاء و تأخيره عنه
- الثّامن: في الصّلاة على محمّد و آل محمّد في أوّل الدّعاء و وسطه و آخره و التّوسّل بهم إلى اللّٰه في الدّعاء
- التّاسع: في الدّعاء للمؤمنين و المؤمنات
- العاشر: فيمن لا يستجاب دعاؤه
- الحادي عشر: في الدّعاء على العدوّ و مباهلته،
- اشارة
- 1- يستحبّ الدّعاء على العدوّ
- 2- يستحبّ الدّعاء على العدوّ إذا أدبر.
- 3- يستحبّ الدّعاء على العدوّ في السّجدة الأخيرة من الرّكعتين الأوّلتين من صلاة اللّيل.
- 4- يكره الإكثار من الدّعاء على الظّالم.
- 5- لا يجوز الدّعاء على المؤمن بغير حقّ.
- 6- يكره الإكثار من الدّعاء على الملوك.
- 7- تستحبّ مباهلة العدوّ و الخصم.
- 8- يستحبّ غسل المباهلة
- 9- يستحبّ الصّوم قبلها و (الخروج الى الجبّان) «1»
- 10- دعاء كلّ منهما على نفسه سبعين مرّة
- 11- أن يشبّك كلّ منهما أصابعه في أصابع الآخر و يدعو بالمأثور
- 12- يستحبّ كونها بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس.
- الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- 1- يستحبّ التّأمين على دعاء المؤمن و خصوصا مع التماسه.
- 2- يستحبّ العموم في الدّعاء خصوصا إمام الجماعة.
- [3- دعوة الوالد الصّالح لولده]
- 4- الدّعاء للكافر.
- 5- الدّعاء للرّزق.
- 6- يجب توقّي دعوة المظلوم بترك الظّلم، و دعوة الوالدين بترك العقوق
- 7- في ألفاظ تكره في الدّعاء.
- 8- يستحبّ الدّعاء بما جرى على اللّسان، و اختيار الدّعاء المأثور و يكره اختراع الدّعاء.
- 9- يستحبّ الدّعاء للحامل بجعل الحمل ذكرا سويّا
- 10- يستحبّ للدّاعي اليأس ما في أيدي النّاس
- 11- يستحبّ لبس الدّاعي خاتم فيروزج و خاتم عقيق.
- 12- يجب ترك الدّاعي المحرّمات سيّما الظّلم.
- الثّامن: الذّكر
- اشارة
- الأوّل: في الذّكر الواجب في الصّلاة
- الثّاني: في استحباب الذّكر على كلّ حال
- الثّالث: في مكان الذّكر
- الرّابع: حالات الذّكر
- الخامس: في استحباب الإكثار من ذكر اللّٰه ليلا و نهارا
- السّادس: في استحباب اختيار الذّكر سرّا على الذّكر علانية
- السّابع: في التّحميد
- الثّامن: في الاستغفار
- التّاسع: في التّسبيح.
- العاشر: في الصّلاة على محمّد و آل محمّد
- اشارة
- 1- استحبابها
- 2- استحباب اختيارها على غيرها
- 3- كيفيّتها و قد روي لها كيفيّات متعدّدة.
- 4- استحبابها عند النّسيان.
- 7- استحبابها كلّما ذكر اللّٰه.
- 10- وجوب الصّلاة عليه و آله «9» كلّما [ذكر] «10» صلّى اللّٰه عليه و آله.
- 11- استحباب الصّلاة عليهم عند ذكر بعض الأنبياء.
- 12- استحباب الإكثار من الصّلاة على محمّد و آله.
- الحادي عشر: في التّهليل
- الثّاني عشر: فيما [يستحبّ أن] «2» يقال «3» كلّ يوم و في الصّباح و المساء
- التّاسع: الرّكوع
- اشارة
- الأوّل: في وجوبه و كيفيّته
- الثّاني: في رفع اليدين عنده و بعده و التّكبير له
- الثّالث: في وجوب الطّمأنينة بقدر الذّكر الواجب
- الرّابع: في ذكر الرّكوع و السّجود
- اشارة
- 1- وجوبه
- 2- قدر الواجب منه
- 3- استحباب الزّيادة على الواجب
- 4- استحباب الدّعاء في الرّكوع.
- 5- إجزاء سبحان اللّٰه ثلاثا.
- 6- استحباب الإكثار من تكرار التّسبيح في الرّكوع و السّجود.
- 7- تخفيف الإمام إلّا أن يحبّ من خلفه الإطالة
- 8- إجزاء مطلق الذّكر.
- 9- لا قراءة في ركوع و لا سجود.
- 10- بطلان الصّلاة بترك الذّكر الواجب عمدا لا سهوا.
- 11- جواز الصّلاة على محمّد و آله في الرّكوع و السّجود و استحبابها.
- 12- يجوز الجهر و الإخفات في الذّكر.
- الخامس: في بطلان الصّلاة بترك الرّكوع و لو سهوا و بزيادته كذلك
- السّادس: في الشّكّ في الرّكوع
- السّابع: في رفع الرّأس منه و الطّمأنينة و ما يقال عنده
- الثّامن: في انحناء الرّكوع و آدابه
- التّاسع: في وضع اليدين على الرّكبتين و قد مرّ
- العاشر: في وجوب ركوع واحد و سجدتين في كلّ ركعة إلّا الكسوف
- الحادي عشر: في إطالة الرّكوع و السّجود
- الثّاني عشر: في استحباب تخفيف الإمام الصّلاة على قدر أضعف القوم
- العاشر: السّجود و مباحثه اثنا عشر
- الأوّل: وجوب السّجود على الأعضاء السّبعة و استحباب الإرغام
- الثّاني: استحباب الدّعاء بالمأثور في السّجود و بين السّجدتين
- الثّالث: آداب السّجود
- اشارة
- 1- وضع الرّجل اليدين عند السّجود قبل الرّكبتين
- 2- رفع الرّكبتين عند القيام من السّجود و التّشهّد قبل اليدين.
- 3- الدّعاء بالمأثور
- 4- التّجافي في السّجود للرّجل خاصّة.
- 7- ترك الإقعاء بين السّجدتين و بعدهما.
- 8- ترك نفخ موضع السّجود.
- 9- مساواة المسجد للموقف و موضع اليدين.
- 10- ما يستحبّ «3» أن يقال عند القيام من السّجود و من التّشهّد.
- 12- زيادة تمكين الأعضاء و الجبهة في السّجود.
- الرّابع: حكم من أصابت جبهته مكانا لا يجوز السّجود عليه
- الخامس: في حدّ السّجود بالجبهة
- السّادس: في نسيان السّجود و الشّكّ فيه
- السّابع: في الدّعاء في السّجود للدّنيا و الآخرة، و تسمية الحاجة في الفريضة
- الثّامن: في مسح الجبهة من التّراب بعد السّجود و تسوية الحصى
- التّاسع: في حكم من عجز عن السّجود، و من لم يجد ما يسجد عليه
- العاشر: في استحباب إطالة السّجود و الإكثار فيه من التّسبيح و الذّكر
- الحادي عشر: في تحريم السّجود لغير اللّٰه
- الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- 1- يجوز الجهر و الإخفات في ذكر السّجود
- 2- يستحبّ الجهر به للإمام
- 3- يجزي مطلق الذّكر فيه
- 4- يجوز علوّ مسجد الجبهة عن الموقف و انخفاضه عنه بمقدار لبنة
- 5- حكم صاحب الدّمل
- 6- يستحبّ الدّعاء بالمأثور في السّجدة الأخيرة من نوافل المغرب
- 9- يستحبّ التّكبير للسّجود
- 10- يستحبّ مباشرة الأرض بالكفّين في السّجود
- 11- تبطل الصّلاة و تجب إعادتها بترك سجدتين «6» من ركعة و لو سهوا و بزيادتهما.
- 12- يجب سجود التّلاوة
- الحادي عشر: التّشهّد
- اشارة
- الأوّل: الجلوس له و كيفيّته،
- الثّاني: جواز التّشهّد من قيام لضرورة التّقيّة و غيرها
- الثّالث: كيفيّة التّشهّد،
- الرّابع: وجوب الشّهادتين في التّشهّد
- الخامس: وجوب الصّلاة على محمّد و آله في التّشهّد
- السّادس: ما يقال قبل التّشهّد و بعده
- السّابع: الجهر و الإخفات فيه و قد مرّ جوازهما فيه
- الثّامن: نسيان التّشهّد
- التّاسع: ترك التّشهّد عمدا
- العاشر: حكم من نسي تشهّد الوتر حتّى يركع
- الحادي عشر: من نسي التّشهّد و ذكر قبل الرّكوع في الثّالثة
- الثّاني عشر: من نسي التّشهّد حتّى أحدث
- الثّاني عشر: التّسليم
- اشارة
- الأوّل: عدم جوازه قبل الفراغ من الصّلاة
- الثّاني: وجوبه في آخر الصّلاة
- الثّالث: جواز تسليم المأموم قبل الإمام مع الحاجة و يأتي
- الرّابع: كيفيّة تسليم الإمام و المأموم و المنفرد
- الخامس: الانصراف من الصّلاة عن اليمين
- السّادس: من ينبغي قصده بالتّسليم
- السّابع: صيغ التّسليم المستحبّ
- الثّامن: صيغة التّسليم الواجب
- التّاسع: وجوب تأخّره عن التّشهّد
- العاشر: حكم نسيان التّسليم
- الحادي عشر: إجزاء تسليمة واحدة مطلقا
- الثّاني عشر: تحريم الكلام و غيره من قواطع الصّلاة قبل التّسليم و إباحتها بعده
- الباب الثّالث «1» في التّعقيب و سجدة الشّكر و ما يناسبهما
- اشارة
- الأوّل: في استحباب التّعقيب و تأكّده بعد الصّبح و العصر
- الثّاني: في استحباب جلوس الإمام حتّى يتمّ المسبوق، و جواز انصراف المأموم و صلاته و الإمام في التّعقيب.
- الثّالث: في استحباب اختيار الدّعاء بعد الفريضة على الدّعاء بعد النّافلة و على الصّلاة تنفّلا و على إطالة القراءة فيها.
- الرّابع: في تسبيح الزّهراء عليها السّلام
- اشارة
- 1- استحبابه بعد الفريضة قبل أن يثني رجليه.
- 2- الابتداء فيه بالتّكبير.
- 3- استحباب اتّباعه بالتّهليل مرّة.
- 4- استحباب اتّباعه بالاستغفار.
- 5- استحباب ملازمته
- 6- استحباب أمر الصّبيان به.
- 7- استحباب اختياره على كلّ ذكر و على الصّلاة تنفّلا.
- 8- ترتيبه و كمّيّته.
- 9- استحبابه عند النّوم.
- 10- استحباب اتّخاذ سبحة من طين قبر الحسين عليه السّلام و التّسبيح بها و إدارتها و كونها أربعا و ثلاثين حبّة.
- 11- موالاته و حكم الشّكّ فيه و الزّيادة.
- 12- جواز احتساب سبق الأصابع اللّسان.
- الخامس: في آداب التّعقيب
- اشارة
- 1- الجلوس له
- 2- رفع اليدين فوق الرّأس عند الفراغ
- 3- التّكبير ثلاثا بعد التّسليم رافعا يديه بها داعيا بالمأثور.
- 5- ترك كلّ ما يضرّ بالصّلاة.
- 6- الجلوس بعد الصّبح حتّى تطلع الشّمس.
- 8- ترك الكلام بين المغرب و نافلتها و في أثناء النّافلة.
- 9- تقديم التّعقيب و سجدة الشّكر على نوافل المغرب.
- 10- الاضطجاع بعد ركعتي الفجر داعيا بالمأثور و أحكام الضّجعة.
- 11- الانصراف من الصّلاة عن اليمين
- 12- ترك النّوم ما بين صلاة اللّيل و الفجر و ما بين طلوع الفجر و طلوع الشّمس.
- السّادس: في أحكام النّوم
- اشارة
- 1- يستحبّ الدّعاء و الذّكر و التّلاوة عند النّوم
- 3- تستحبّ القيلولة خصوصا للصّائم.
- 5- يستحبّ النّوم على جانب الأيمن مستقبل القبلة واضعا يده تحت خدّه الأيمن
- 6- يستحبّ تعبير الرّؤيا بالخير.
- 7- يستحبّ إيقاظ من كان نائما على وجهه.
- 8- يجوز إيقاظ النّائم
- 9- يكره النّوم من غير سهر.
- 10- لا يجوز الكذب في الرّؤيا.
- 11- تكره كثرة النّوم
- 12- روي: كراهة النّوم قبل العشآء الآخرة و الحديث بعدها.
- السّابع: في تعقيب كلّ فريضة
- اشارة
- 1- التّكبيرات الثّلاث و الدّعاء عندها
- 2- تسبيح الزّهراء عليها السّلام
- [أقلّ ما يجزي من الدّعاء بعد الفريضة]
- 4- التّسبيحات الأربع ثلاثين مرّة أو أربعين.
- 5- لعن أعداء الدّين بأسمائهم.
- 6- الشّهادتان و الإقرار بالأئمّة عليهم السّلام.
- 10- ما تيسّر من الأدعيّة المأثورة و غيرها و طلب الحوائج من اللّٰه
- 11- تلاوة الإخلاص اثنتا عشرة مرّة
- 12- الدّعاء بالمأثور باسطا يديه رافعا لهما نحو السّماء.
- الثّامن: في التّعقيبات المخصوصة بالصّبح
- التّاسع: فيما يختصّ بالعصر
- العاشر: فيما يختصّ بالمغرب
- الحادي عشر: فيما يختصّ بالعشاء
- الثّاني عشر: في سجدة الشّكر
- اشارة
- 1- استحبابها بعد الصّلاة.
- 2- استحبابها بعد أربع ركعات في نصف اللّيل و غيرها من النّوافل.
- 3- وجوب سجدة الشّكر تخييرا بعد الصّلاة و بعد كلّ نعمة.
- 4- استحباب إطالة سجدة الشّكر
- 5- استحباب الإكثار من سجود الشّكر.
- 6- استحباب تعفير الخدّين في سجدة الشّكر
- 7- استحباب افتراش الذّراعين و إلصاق البطن و الصّدر بالأرض في سجدة الشّكر.
- 9- استحباب الدّعاء بالمأثور في سجدتي الشّكر و بينهما.
- 10- انّه يستحبّ أن يقول في سجدة الشكر مائة مرّة: شكرا شكرا أو عفوا عفوا، ثمّ يسأل حاجته
- 11- استحباب سجود الشّكر عينا و وجوبه تخييرا عند حصول النّعم و دفع النّقم و إطالته و تعدّده بعددها.
- 12- استحباب السّجود للشّكر و وضع الخدّ على التّراب عند تذكّر النّعمة
- الباب الرّابع «1» في قواطع الصّلاة و ما يجوز فيها،
- اشارة
- الأوّل: في أنّه لا يقطع الصّلاة شيء غير القواطع المنصوصة
- الثّاني: في قواطع الصّلاة و هي اثنا عشر
- الثّالث: فيما لا يقطع الصّلاة
- اشارة
- 1- القيء و الأزّ «5» و الجشأ و خروج الدّم
- [من يريد الحاجة و هو في الصّلاة]
- [في جواز الرمي بحصاة]
- 4- الدّعاء للدين و الدّنيا
- 5- ردّ السّلام و كيفيّته.
- 6- حمد اللّٰه عند العطاس و الصّلاة على محمّد و آله
- 7- ضمّ المرأة المحلّلة.
- 8- استقبال وجهها
- 9- مسّ الفرج من الرّجل و المرأة
- 10- الوسوسة.
- 11- الاستناد إلى حائط و الاستعانة به على القيام
- 12- الانحطاط لتناول شيء من الأرض
- الرّابع: في الالتفات
- الخامس: في تغميض العينين
- السّادس: في مدافعة «1» الأخبثين و الرّيح و الغمز و الخفّ الضيّق
- السّابع: فيما يكره في الصّلاة
- الثّامن: في حمد اللّٰه عند العطاس و سماعه و الصّلاة على محمّد و آله و تسمية العاطس.
- التّاسع: في قتل المصلّي الدّوابّ و طرح القمّلة و دفنها
- العاشر: في قطع الصّلاة لضرورة
- الحادي عشر: في الشّرب في الوتر لمن يريد الصّوم و هو عطشان
- الثّاني عشر: في الأحكام
- الباب الخامس «1» في صلاة الجمعة و آدابها
- اشارة
- الأوّل: في وجوبها و من تسقط عنه
- الثّاني: في شروطها
- اشارة
- 1- يشترط انتفاء أسباب السّقوط
- 2- يشترط اجتماع سبعة،
- 3- لا يشترط المصر،
- [تجب الجمعة على من كان منها على فرسخين]
- 5- يشترط وجود إمام عدل «7» يحسن الخطبتين،
- 6- يشترط فيها الجماعة
- 7- يشترط فيها الخطبتان
- 8- عدم الخوف
- 10- إيقاعها في وقتها
- 11- لا يشترط سماع الخطبتين
- 12- لا تشترط الجماعة في الرّكعتين معا بل تصحّ صلاة المسبوق.
- الثّالث: في كيفيّتها
- الرّابع: في وقت الجمعة و ظهريها و قد مرّ
- الخامس: في الخطبتين
- اشارة
- 1- استماعهما و الإنصات حينئذ.
- 2- تقديم الخطبتين على الصّلاة، و جواز تقديمها على الزّوال حتّى إذا فرغ زالت.
- 3- قيام الخطيب و الفصل بينهما بجلسة.
- 4- التّوكّي على سيف أو عصا
- 6- ما تشتمل عليه الخطبة.
- 7- قراءة سورة خفيفة
- 8- استقبال الخطيب النّاس.
- 9- استقبال النّاس إيّاه
- 10- تجزي الجمعة و إن لم يدرك المأموم الخطبة.
- السّادس: في الأحكام و هي اثنا عشر
- 1- تستحبّ الجماعة في ظهر الجمعة مع سقوطها
- 2- يستحبّ القنوت في الرّكعة الاولى من الجمعة قبل الرّكوع، و في الثّانية بعده
- 5- حكم المأموم إذا منعه الزّحام أو السّهو عن الرّكوع و السّجود في الجمعة
- [رخّص للمرأة و العبد و المسافر أن لا يأتوا الجمعة]
- 7- إذا حضر الخليفة مصرا لم يجز لأحد التّقدّم عليه في الجمعة
- [على الإمام أن يخرج المحبسين في الدّين يوم الجمعة إلى الجمعة، و يوم العيد إلى العيد]
- 10- من صلّى الجمعة خلف فاسق لم تجزيه عن الظّهر
- [روي: أنّه كان بالمدينة إذا أذّن المؤذّن يوم الجمعة نادى مناد: حرم البيع]
- [من شهد الجمعة فلا يصل و الإمام يخطب]
- السّابع: في نوافل الجمعة
- الثّامن: في تعظيم يوم الجمعة و اتّخاذه عيدا و تحريم الاستخفاف به
- التّاسع: في صلاة «3» ليلة الجمعة، و يومها،
- اشارة
- [الصلاة بين المغرب و العشاء الآخرة]
- [صلاة ركعتين ليلة الجمعة]
- [قراءة قل هو اللّٰه أحد مأتي مرّة في أربع ركعات ليلة الجمعة أو يومها]
- [فيمن صلّى ليلة الجمعة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة قل هو اللّٰه أحد خمسين مرّة]
- [صلاة ركعتين يقرأ في كلّ ركعة ستّين مرّة سورة الإخلاص]
- [من أراد أن يدرك فضل الجمعة فليصلّ قبل الظّهر أربع ركعات]
- [من قرأ سورة إبراهيم و سورة الحجر في ركعتين جميعا في يوم الجمعة، لم يصبه فقر]
- [صلاة عشر ركعات ليلة الجمعة]
- [صلاة ركعتين قبل زوال الشمس يوم الجمعة]
- 12- روي: استحباب صلاة التّسبيح يوم الجمعة
- العاشر: فيما يستحبّ يوم الجمعة سوى ما مرّ
- اشارة
- 1- الدّعاء يومها و ليلتها خصوصا عند الزّوال و آخر ساعة منه.
- 2- تعجيل ما يخاف فوته من آداب الجمعة يوم الخميس
- 3- غسل الرّأس بالخطميّ.
- 4- تقليم الأظفار أو حكّها و الأخذ من الشّارب
- 5- الطيّب.
- 6- الصّلاة على محمّد و آله.
- [فيما يقال في آخر سجدة من النّافلة بعد المغرب ليلة الجمعة،]
- 9- ما يقرأ و يقال يوم الجمعة و ليلتها.
- 11- الصّدقة بدينار، أو ما تيسّر
- [زيارة القبور يوم الجمعة]
- الحادي عشر: في النّورة يوم الجمعة
- الثّاني عشر: في مكروهات الجمعة و هي اثنا عشر
- 1- تأخير الفرضين عن أوّل وقتهما و التّنفّل بعد الزّوال [و] «2» قبلهما
- 2- شرب دواء يوم الخميس يضعف عن الجمعة.
- 3- الحجامة.
- 4- ترك الطّيب.
- 5- التّقصير في العبادة.
- 6- الاشتغال بغير العبادة.
- 7- التّحدّث فيه بأحاديث الجاهليّة.
- 8- إنشاد الشّعر و لو بيتا و إن كان حقّا.
- 9- السّفر بعد الفجر.
- 10- ردّ السّائل.
- 11- تخطّي رقاب النّاس بعد خروج الإمام
- الباب السّادس «1» في صلاة العيد و أحكامه
- اشارة
- الأوّل: في وجوبها جماعة
- الثّاني: في استحباب إيقاعها منفردا مع فوت الجماعة
- الثّالث: في أنّه ليس فيها أذان و لا إقامة و ليس قبلها و لا بعدها نافلة إلى الزّوال
- الرّابع: في سقوطها عن المسافر و استحبابها له
- الخامس: حكم ما لو ثبت هلال شوّال قبل الزّوال أو بعده
- السّادس: في كيفيّتها
- السّابع: في المستحبّات و هي اثنا عشر
- 1- الأكل قبل خروجه في الفطر، و بعد عوده في الأضحى
- 2- الإفطار يوم الفطر على تمر، و تربة حسينيّة.
- 3- الغسل ليلة الفطر و يومي العيدين، و الطّيب و الزّينة.
- 4- الدّعاء بين التّكبيرات بالمأثور و غيره.
- 5- رفع اليدين مع كلّ تكبيرة.
- 6- استشعار الحزن في العيدين لاغتصاب آل محمّد حقّهم.
- 7- الجهر بالقراءة فيها.
- 8- الدّعاء للإخوان بقبول العمل.
- 9- إحياء ليلتي العيدين.
- 10- العود من صلاة العيد و غيرها في غير طريق الذّهاب.
- 11- كثرة ذكر [اللّٰه] «2» و العمل الصّالح يوم العيد، و ترك اللّعب و الضّحك.
- الثّامن: في الخروج إلى صلاة العيد و أحكامه اثنا عشر
- 1- يكره أن تصلّي في مسجد مسقّف أو بيت.
- 2- أهل مكّة لا يخرجون بل يصلّون في المسجد الحرام.
- 3- يكره الخروج بالسّلاح إلّا مع الخوف.
- 4- يستحبّ الخروج إلى الصّحراء و الجبّانة
- 5- يستحبّ السّجود على الأرض
- 7- يكره أن يصلّى على بارية أو بساط
- 8- يستحبّ الخروج إلى العيد بعد طلوع الشّمس
- 9- يستحبّ الرّجوع في غير طريق الذّهاب
- 10- ينبغي إخراج المحبسين في الدّين إلى العيدين
- 11- يستحبّ الإفطار قبل خروجه في الفطر و بعد عوده في الأضحى
- 12- كيفيّة الخروج إلى العيد، و آدابه.
- التّاسع: في تكبير العيدين و أحكامه اثنا عشر
- 1- يستحبّ التّكبير فيهما.
- 2- عدد الصّلوات الّتي يستحبّ التّكبير بعدها
- 3- كيفيّة التّكبير في الفطر
- 4- كيفيّة التّكبير في الأضحى.
- 5- يستحبّ التّكبير فيهما للرّجال و النّساء
- 6- لا جهر على المرأة في التّكبير.
- 7- يستحبّ التّكبير للمنفرد
- 8- يستحبّ رفع اليدين بالتّكبير.
- 9- من نسي التّكبير حتّى قام فلا شيء عليه
- 10- يستحبّ تكرار التّكبير بقدر الإمكان.
- 11- يستحبّ تكبير المسبوق بعد إتمام صلاته
- 12- يستحبّ التّكبير عقيب الفريضة، و النّافلة،
- العاشر: في حكم اجتماع العيد و الجمعة
- الحادي عشر: في خروج النّساء في العيدين
- الثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يكره السّفر بعد الفجر قبل صلاة العيد.
- 2- وقت صلاة العيد ما بين طلوع الشّمس إلى الزّوال.
- 3- يستحبّ كون الذّبح بعد الصّلاة.
- 4- يكره نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين.
- 5- يخطب قائما
- 6- يستحبّ الاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدّعاء
- 7- يشترط حضور خمسة.
- 8- لا تجب العمامة بل تستحبّ.
- 9- إذا فاتت فلا قضاء لها
- 10- من فاته الوتر ليلة العيدين لم يقضها إلّا بعد الزّوال
- 11- من ترك الغسل يوم العيد استحبّ له إعادة الصّلاة بعد الغسل
- 12- لا يجب استماع لخطبة العيد بل يستحبّ.
- الباب السّابع «1» في الكسوف و الآيات و أحكامها اثنا عشر
- الباب الثّامن «1» في الصّلاة «2» المندوبة
- اشارة
- الأوّل: صلاة الاستسقاء،
- اشارة
- 1- استحبابها.
- 2- انّها كصلاة العيد.
- 3- كيفيّتها و آدابها.
- 4- يستحبّ الصّوم ثلاثا و الخروج للاستسقاء يوم الثّالث
- 5- يستحبّ تحويل الإمام رداءه في الاستسقاء
- 6- يستحبّ الاستسقاء بالصّحراء لا في المسجد إلّا بمكّة
- 7- الخطبة بعد الصّلاة
- 9- تجب «7» التّوبة من الذّنوب عند الجدب.
- 11- يستحبّ الدّعاء للاستصحاء «3».
- الثّاني: نافلة شهر رمضان
- اشارة
- 1- يستحبّ صلاة ثلاثمائة ركعة في ليالي الأفراد الثّلاثة و كثرة العبادة فيها.
- [من صلّى في ليلة القدر ركعتين]
- 3- يستحبّ نافلة شهر رمضان.
- 4- يستحبّ صلاة اللّيالي البيض في رجب و شعبان و شهر رمضان.
- 5- تستحبّ صلاة ليلة النّصف من شهر رمضان عند قبر الحسين عليه السّلام.
- 6- تستحبّ صلاة ألف ركعة في كلّ يوم و ليلة منه
- 7- يستحبّ صلاة مائة ركعة ليلة النّصف منه.
- 8- تستحبّ «2» زيادة ألف ركعة في شهر رمضان.
- [ينبغي أن يصلّي أوّل ليلة من شهر رمضان أربع ركعات]
- [روي: أنّ النّبيّ ص ما كان يزيد في شهر رمضان في الصّلاة على النّوافل المرتّبة.]
- 12- لا تجوز الجماعة في نوافل شهر رمضان و لا غيرها من النّوافل
- الثّالث: صلاة جعفر بن أبي طالب و أحكامها اثنا عشر.
- استحبابها و كيفيّتها.
- 2- ما يقرأ فيها.
- 3- ما يستحبّ أن يدعى به في آخر سجدة منها.
- 4- تستحبّ في صدر النّهار من يوم الجمعة.
- 5- قنوتها.
- 6- تستحبّ في كلّ يوم و ليلة سفرا و حضرا و لو في المحمل
- 7- يجوز احتسابها من النّوافل.
- 8- يجوز احتسابها من قضاء الصّلاة.
- 9- يجوز تفريقها في مقامين.
- 10- تستحبّ ليلة نصف شعبان.
- 11- يستحبّ فعلها مع تجريدها عن التّسبيح لمن كان مستعجلا
- 12- من نسي «3» التّسبيح في حالة و ذكره في حالة «4» اخرى قضاه فيها.
- الرّابع: صلاة الاستخارة و أحكامها اثنا عشر.
- 1- استحبابها و بعض كيفيّاتها.
- 2- استحباب استخاره ذات الرّقاع.
- 3- الاستخارة بالخواتيم لا تجوز.
- [أن يستخير اللّٰه الرّجل في آخر سجدة من ركعتي الفجر]
- 5- يستحبّ الدّعاء بطلب الخيرة ثمّ يفعل ما يقع في قلبه
- 7- يكره عمل الأعمال بغير استخاره و ترك الرّضا بها.
- 8- يستحبّ كون عدد الاستخارة وترا.
- [الاستخارة عند رأس الحسين ع]
- [الاستخارة في كلّ ركعة من الزّوال]
- الخامس: الصّلاة المندوبة الموقّتة سوى ما مرّ و هي اثنتا عشرة.
- السّادس: صلوات النّبيّ و الأئمّة عليهم السّلام و فاطمة عليها السّلام.
- اشارة
- و صلاة الأئمّة عليهم السّلام اثنتا عشرة
- 1- صلاة أمير المؤمنين عليه السّلام.
- [صلاة الحسن عليه السّلام في يوم الجمعة]
- [صلاة الحسين عليه السّلام]
- [صلاة زين العابدين عليه السّلام]
- [صلاة الباقر عليه السّلام]
- [صلاة الصّادق عليه السّلام]
- [صلاة الكاظم عليه السّلام]
- [صلاة الرّضا عليه السّلام]
- [صلاة الجواد عليه السّلام]
- [صلاة الهادي عليه السّلام]
- [صلاة العسكري عليه السّلام]
- [صلاة المهديّ عليه السّلام]
- السّابع: صلاة اليوم و اللّيلة
- الثّامن: صلوات المطالب
- التّاسع: صلوات دفع المكاره
- العاشر: في صلوات «9» الحوائج.
- الحادي عشر: في صلاة اللّيل
- الثّاني عشر: في صلاة كلّ يوم و ليلة من الأسبوع
- الباب التّاسع «1» في الخلل الواقع في الصّلاة و فصوله اثنا عشر
- الأوّل: في الخلل المبطل
- الثّاني: في عدم البطلان بنسيان ركعة فصاعدا و السّلام في غير محلّه إذا تيقّن بعد، قبل الاستدبار و نحوه و لو في الصّبح و المغرب.
- الثّالث: في نبذة من أحكام سجدتي السّهو
- الرّابع: في العمل بغلبة الظّنّ عند الشّكّ في عدد الرّكعات
- الخامس: في وجوب البناء على الأكثر عند الشّكّ في عدد الأخيرتين
- السّادس: في «2» الشّكّ في عدد الرّكعات
- اشارة
- 1- لا تبطل الرّباعيّة بالشّكّ في عدد الأخيرتين
- 2- تبطل بالشّكّ في الأوّلتين
- 3- تبطل الصّبح بالشّكّ فيها
- 4- تبطل المغرب بالشّكّ
- 5- حكم الشّك بين الاثنتين و الثّلاث بعد إكمال السّجدتين.
- 6- حكم الشّك بين الثّلاث و الأربع.
- 7- حكم الشّك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال السّجدتين.
- [فيمن صلّى الظّهر و دخل في صلاة العصر فلمّا صلّى من صلاة العصر ركعتين استيقن أنّه صلّى الظّهر ركعتين]
- 9- الشّكّ بين الاثنتين و الثّلاث و الأربع.
- 10- الشّكّ بين الأربع و الخمس فصاعدا.
- 11- من شكّ في النّافلة فلا شيء عليه و يبني على الأقلّ،
- 12- الشّك بعد الفراغ لا حكم له
- السّابع: في كثير السّهو و أنّه لا يلتفت بل يبني على وقوع «6» ما شكّ فيه
- الثّامن: فيما يقال في سجدتي السّهو
- التّاسع: في التّحفظ من السّهو
- العاشر: في حكم من شكّ في أفعال الصّلاة في محلّ الفعل أو بعده
- الحادي عشر: في سهو الإمام و المأموم
- الثّاني عشر: في الأحكام و هي اثنا عشر
- الباب العاشر «1» في قضاء الصّلوات
- اشارة
- الأوّل: في وجوب قضاء الفريضة الفائتة
- الثّاني: في جواز القضاء في كلّ وقت ما لم يتضيّق
- الثّالث: في عدم وجوب «5» قضاء «6» ما فات بسبب الإغماء إلّا أن يفيق في الوقت
- الرّابع: في استحباب التّنحّي عن موضع الفوات «7» و إيقاع القضاء في موضع آخر «8»
- الخامس: في وجوب قضاء ما فات كما فات
- السّادس: في عدم إجزاء الرّكعة في القضاء عن أكثر من ركعة
- السّابع: في استحباب الأذان و الإقامة لقضاء الفريضة اليوميّة
- الثّامن: في استحباب قضاء النّوافل
- التّاسع: في أنّ الوتر يقضي وترا و إن زالت الشّمس
- العاشر: في حكم اشتباه الفائتة
- الحادي عشر: في التّطوّع بقضاء الصّلاة عن الميّت
- الثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يستحبّ إيقاظ النّائم للصّلاة
- 2- من ترك الصّلاة جاحدا لها أو مستخفّا بها، كفر.
- 3- لا يقضى ما فات لحيض أو نفاس
- 4- إذا أدرك المغمى عليه أو الحائض أو النّفساء من آخر الوقت مقدار الطّهارة و ركعة وجب الأداء
- 5- يستحبّ قضاء النّوافل و إن فاتت لمرض
- 6- من فاته صلوات لا يعلم عددها قضى حتّى يتيقّن «5» الوفاء
- 9- يستحبّ الصّدقة لمن ضعف عن قضاء النّوافل
- 10- لا تقضى صلاة الجمعة إذا فاتت
- 11- لا تقضى صلاة العيد إذا فاتت
- 12- يجب التّرتيب في القضاء
- الباب الحادي عشر «1» صلاة الجماعة
- اشارة
- الأوّل «2»: في استحبابها في الفرائض
- اشارة
- 1- عدم وجوبها في غير الجمعة و العيد و نحوهما.
- 2- تأكّد استحبابها في الفرائض حيث ينبغي الوجوب
- 3- يكره ترك الجماعة بغير عذر
- 5- يستحبّ حضور الأعمى الجماعة
- 6- حكم من ترك الجماعة استخفافا بها
- 7- ينبغي اجتناب عشرة: تارك الجماعة
- 8- يتأكّد استحباب حضور الجماعة في الصّبح و العشاءين
- 9- يستحبّ حضور جماعة العامّة للتّقيّة و القيام في الصّفّ الأوّل.
- 10- يستحبّ إيقاع الفريضة قبل المخالف أو بعده و حضورها معه.
- 11- تستحبّ الجماعة و لو في آخر الوقت
- 12- يستحبّ إعادة المنفرد صلاته إذا وجد جماعة إماما كان أو مأموما
- الثّاني: فيما تجب فيه الجماعة و هو اثنا عشر
- الثّالث: في تحريم الجماعة في النّوافل إلّا ما استثني
- الرّابع: في أنّ أقلّ ما تنعقد به الجماعة اثنان
- الخامس: في أحكام الصّفوف
- اشارة
- 1- يستحبّ تخصيص الصّفّ الأوّل بأهل الفضل
- 2- يستحبّ اختيار القيام في الصّفّ الأوّل
- 3- يستحبّ اختيار الدّنوّ من الإمام.
- 4- يستحبّ اختيار ميامن «8» الصّفوف.
- 5- في موقف المأموم متّحدا و متعدّدا و ترتيبهم.
- 6- يستحبّ تحويل الإمام المأموم إلى يمينه
- 7- يجوز قيام المأموم وحده مع ضيق الصّفّ
- 8- يكره الانفراد عن الصّفّ مع وجود مكان فيه.
- 9- لا يجوز أن يكون بين الإمام و المأموم حائل
- 12- تستحبّ إقامة الصّفوف و إتمامها و المحاذاة بين المناكب و تسوية الخلل،
- السّادس: في شروط الإمامة و أحكامها اثنا عشر
- 1- لا يجوز الاقتداء بالفاسق
- 2- يشترط في الإمام الإيمان و الولاية،
- 3- لا تجوز الصّلاة خلف المجهول.
- 4- لا يجوز الاقتداء بالأغلف مع قدرته على الختان
- 5- يشترط كون الإمام بالغا عاقلا طاهر المولد.
- 6- يجوز الاقتداء بالأجذم و الأبرص على كراهيّة.
- 7- يجوز الاقتداء بالعبد على كراهة.
- 8- يجوز اقتداء المتوضّي بالمتيمّم على كراهة.
- 9- يجوز اقتداء المسافر بالحاضر و بالعكس على كراهة
- 10- تجوز إمامة الرّجل بالرّجال و النّساء و إمامة المرأة بالنّساء خاصّة
- 11- تجوز إمامة الأعمى.
- [لا يؤمّ المقيّد المطلقين، و لا صاحب الفالج الأصحّاء، و لا صاحب التّيمّم المتوضّئين]
- السّابع: في المرجّحات المنصوصة للأئمّة عند التّعارض
- الثّامن: في أحكام الإمام و هي اثنا عشر
- 1- يستحبّ اختيار الإمامة على الاقتداء مع الأهليّة
- 2- لا يجوز التّقدّم مع عدم الأهليّة
- [في رجلين اختلفا في كونهما إمامين أو مأمومين]
- [الإمام لا يتقدّم و لا يساوى.]
- 5- إذا ظهر كفر الإمام بعد الصّلاة لم تجب الإعادة
- 6- إذا تبيّن عدم استقبال الإمام القبلة أعاد و لم يعد المأموم.
- 7- إذا ظهر إخلال الإمام بالنّيّة لم تجب على المأمومين الإعادة.
- 8- تجوز استنابة المسبوق فإذا انتهت صلاتهم أشار إليهم ليسلّموا
- 9- يكره استنابة المسبوق و لو بالإقامة.
- 10- لا ينبغي انتظار الجماعة الإمام بعد الإقامة
- 11- إذا ظهر كون الإمام على غير طهارة أعاد و لا يعيدون
- 12- إذا مات الإمام في أثناء الصّلاة لم يستأنفوا بل يطرحونه خلفهم و يقدّمون من يتمّ بهم.
- التّاسع: في أحكام الاقتداء
- اشارة
- 1- يجب إتيان المأموم بجميع الواجبات إلّا القراءة إذا كان الإمام مرضيّا
- 2- لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهريّة خلف من يقتدى به
- 3- يستحبّ اشتغال المأموم بالتّسبيح و الدّعاء و الذّكر و الصّلاة على محمّد و آله إذا لم يسمع القراءة
- 4- تجب القراءة خلف من لا يقتدى به
- 5- تسقط القراءة خلف من لا يقتدى به مع تعذّرها
- 6- من قرأ خلف من لا يقتدى به ففرغ قبله استحبّ له ذكر اللّٰه
- 7- حدّ إدراك الرّكعة.
- 9- من فاته مع الإمام بعض الرّكعات جعل ما أدركه أوّل صلاته
- 10- تجب متابعة المأموم الإمام
- [إذا أدرك الإمام و هو في السّجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصّلاة مع الإمام]
- 12- يجوز الاقتداء في القضاء بمن يصلّي الأداء.
- العاشر: في آداب الاقتداء
- اشارة
- 1- يستحبّ إطالة الإمام الرّكوع مثلي ركوعه إذا أحسّ بمن يريد الدّخول معه.
- 2- يستحبّ جلوس الإمام بعد التّسليم حتّى يتمّ كلّ مسبوق معه
- 3- يستحبّ إسماع الإمام من خلفه القراءة و الأذكار
- 4- يكره للمأموم إسماع الإمام شيئا ممّا يقول
- 5- يستحبّ التّوسّط في رفع الصّوت في الجهر للإمام و غيره
- 6- لا ينبغي للإمام و لا غيره أن يبلغ في الجهر العلوّ و الإفراط
- [فيمن افتتح الصّلاة فبينما هو قائم يصلّي إذا أذّن المؤذّن و أقام الصّلاة]
- 8- يكره التّنفّل بعد الإقامة
- 9- يستحبّ تشهّد المسبوق مع الإمام كلّما تشهّد
- 10- يستحبّ التّجافي (و ترك التّمكّن لمن أجلسه الإمام في غير محلّ الجلوس) «5».
- 11- يستحبّ التّخفيف للإمام بقدر صلاة أضعف من خلفه.
- الحادي عشر: في اختيار صلاة الجماعة على غيرها
- الثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- يجوز اقتداء المتنفّل بالمفترض في الإعادة و نحوها و بالعكس
- 2- اختلاف فرض الإمام و المأموم
- 4- يستحبّ مساواة [موقف المأموم و] «4» موقف الإمام في العلوّ.
- 5- لا يجوز علوّ الإمام عن موقف المأموم بقدر دكّان «7» و شبهه و يجوز العكس
- 6- لا تبطل صلاة المأموم بنسيان الرّكوع حتّى يسجد الإمام
- [فيمن يسلّم قبل أن يسلّم الإمام سهوا]
- [المسافر إذا أمّ قوما حاضرين]
- [الجماعة في السّفينة]
- الباب الثّاني عشر «1» في قصر الصّلاة في الخوف و السّفر
- اشارة
- الأوّل: في وجوب القصر عند الخوف سفرا و حضرا، و استحباب الجماعة في صلاة الخوف و كيفيّتها.
- الثّاني: في أحكام صلاة الخوف
- الثّالث: في اشتراط وجوب القصر على المسافر
- الرّابع: في وجوب القصر على من قصد أربعة فراسخ ذهابا و أربعة إيابا
- الخامس: في شرائط القصر
- السّادس: في وجوب القصر على من خرج لتشييع مؤمن أو استقباله
- السّابع: في جملة من أحكام المكاري و الجمّال
- الثّامن، في حكم من دخل عليه الوقت و هو حاضر فسافر و عكسه.
- التّاسع: في وجوب القصر و تحريم الإتمام في السّفر
- العاشر: في تخيير المسافر في الأماكن الأربعة بين القصر و الإتمام
- الحادي عشر: في استحباب تطوّع المسافر في الأماكن الأربعة، و المشاهد المشرّفة،
- الثّاني عشر: في الأحكام
- اشارة
- 1- التّقصير مخصوص بالرّباعيّة
- 2- من أتمّ في السّفر عامدا، أعاد في الوقت و بعده،
- 3- من نوى إقامة عشرة فقصّر جاهلا لم يعد.
- 5- من نوى إقامة عشرة و صلّى تماما و لو صلاة واحدة ثمّ رجع عن «1» الإقامة أتمّ حتّى يخرج،
- 6- المسافر إذا قدم على بعض أهله وجب عليه القصر مع الشّرائط
- 7- إذا نوى الإقامة في أثناء الصّلاة أتمّ
- 8- من خرج في سفر فصلّى قصرا ثمّ رجع عنه لم يعد.
- 10- يجب التّقصير في منى مع الشّرائط
- 11- يجب القصر على المسافر في البحر مع الشّرائط
- 12- يجب القصر على من خرج إلى السّفر مكرها
- الجزء الرابع
- الكتاب الثالث من كتب العبادات كتاب الزكاة
- الأوّل: في وجوبها
- الثّاني: في وجوب السّخاء و الجود بالزّكاة
- الثّالث: في تحريم منع الزّكاة
- الرّابع: في ثبوت الكفر و الارتداد بمنع الزّكاة استحلالا و جحودا،
- الخامس: في تحريم البخل و الشّحّ بالزّكاة
- السّادس: في تحريم منع الحقوق الماليّة،
- السّابع: في جملة من الحقوق الماليّة سوى الزّكاة
- الثّامن: في مواساة المؤمن في المال
- التّاسع: في النّفقات الواجبة،
- العاشر: في وجوب ردّ المظالم إلى أهلها
- الحادي عشر: في وجوب النّفقات المندوبة بنذر، أو عهد، أو يمين،
- الثّاني عشر: في وجوب إعانة المؤمن عند ضرورته،
- [تتمة كتاب الصلاة]
هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام المجلد3
اشارة
سرشناسه : حرعاملی، محمدبن حسن، 1033 - 1104ق.
عنوان و نام پديدآور : هدایه الامه الی احکام الائمه علیهم السلام/ تالیف محمدبن الحسن الحر العاملی؛ تحقیق قسم الحدیث فی مجمع البحوث الاسلامیه.
مشخصات نشر : مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه ، 1412ق. = 1370 -
مشخصات ظاهری : ج.
يادداشت : عربی.
يادداشت : ج. 2، 3، 4 ، 6 و 8 (چاپ اول: 1414ق. = 1372).
یادداشت : کتابنامه.
موضوع : فقه جعفری -- قرن 11ق.
موضوع : احادیث احکام
شناسه افزوده : آستان قدس رضوی .بنیاد پژوهشهای اسلامی
رده بندی کنگره : BP182/7 /ح4ه4 1370
رده بندی دیویی : 297/342
شماره کتابشناسی ملی : م 75-3045
[تتمة القسم الأول]
[تتمة كتاب الصلاة]
اشارة
الباب الثّاني إلى الثّاني عشر من كتاب الصلاة
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج-3، ص: 9
الباب الثّاني «1» في أفعال الصّلاة الواجبة و المندوبة
اشارة
و هي اثنا عشر
الأوّل: القيام
اشارة
و مقاصده اثنا عشر
الأوّل: في كيفيّتها و آدابها و كيفيّة القيام
1 «2» قَالَ الْبَاقِرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِذَا قُمْتَ فِي الصَّلَاةِ، فَلَا تُلْصِقْ قَدَمَكَ بِالْأُخْرَى، دَعْ بَيْنَهُمَا فَصْلًا إِصْبَعاً أَقَلَّ ذَلِكَ إِلَى شِبْرٍ أَكْثَرِهِ، وَ أَسْدِلْ مَنْكِبَيْكَ، وَ أَرْسِلْ يَدَيْكَ، وَ لَا تُشَبِّكْ أَصَابِعَكَ، وَ لِيَكُونَا عَلَى فَخِذَيْكَ قُبَالَةَ رُكْبَتَيْكَ، وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِكَ، فَإِذَا رَكَعْتَ فَصُفَّ فِي رُكُوعِكَ بَيْنَ قَدَمَيْكَ، تَجْعَلُ بَيْنَهُمَا قَدْرَ شِبْرٍ، وَ تُمَكِّنُ رَاحَتَيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، وَ تَضَعُ يَدَكَ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِكَ الْيُمْنَى قَبْلَ الْيُسْرَى، وَ بَلِّغْ بِأَطْرَافِ أَصَابِعِكَ عَيْنَ الرُّكْبَةِ، وَ فَرِّجْ أَصَابِعَكَ إِذَا وَضَعْتَهَا عَلَى رُكْبَتَيْكَ، فَإِنْ وَصَلَتْ أَطْرَافُ أَصَابِعِكَ إِلَى رُكْبَتَيْكَ، أَجْزَأَكَ ذَلِكَ وَ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ تُمَكِّنَ كَفَّيْكَ مِنْ رُكْبَتَيْكَ، فَتَجْعَلَ أَصَابِعَكَ فِي عَيْنِ الرُّكْبَةِ وَ تُفَرِّجَ بَيْنَهُمَا، وَ أَقِمْ صُلْبَكَ، وَ مُدَّ عُنُقَكَ، وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ إِلَى مَا بَيْنَ قَدَمَيْكَ، فَإِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَسْجُدَ فَارْفَعْ يَدَيْكَ بِالتَّكْبِيرِ وَ خِرَّ
______________________________
(1) الباب الثّاني و فيه 1131 حديثا
(2) الوسائل 4: 675/ 3.
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة - منتخب المسائل، ج-3، ص: 10
سَاجِداً، وَ ابْدَأْ بِيَدَيْكَ فَتَضَعَهُمَا عَلَى الْأَرْضِ قَبْلَ رُكْبَتَيْكَ، تَضَعُهُمَا مَعاً وَ لَا تَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْكَ (افْتِرَاشَ السَّبُعِ ذِرَاعَيْهِ) «1» وَ لَا تَضَعَنَّ ذِرَاعَيْكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَ فَخِذَيْكَ، وَ لَكِنْ تَجَنَّحْ بِمِرْفَقَيْكَ، وَ لَا تُلْصِقْ كَفَّيْكَ بِرُكْبَتَيْكَ، وَ لَا تُدْنِهِمَا مِنْ وَجْهِكَ بَيْنَ ذَلِكَ حِيَالَ مَنْكِبَيْكَ، وَ لَا تَجْعَلْهُمَا بَيْنَ يَدَيْ رُكْبَتَيْكَ، وَ لَكِنْ تُحَرِّفُهُمَا عَنْ ذَلِكَ شَيْئاً، وَ ابْسُطْهُمَا عَلَى الْأَرْضِ بَسْطاً، وَ اقْبِضْهُمَا إِلَيْكَ قَبْضاً، وَ إِنْ كَانَ تَحْتَهُمَا ثَوْبٌ فَلَا يَضُرُّكَ، وَ إِنْ أَفْضَيْتَ بِهِمَا إِلَى الْأَرْضِ فَهُوَ أَفْضَلُ، وَ لَا تُفَرِّجَنَّ بَيْنَ أَصَابِعِكَ فِي سُجُودِكَ، وَ لَكِنْ ضُمَّهُنَّ جَمِيعاً. قَالَ: وَ إِذَا قَعَدْتَ فِي تَشَهُّدِكَ فَأَلْصِقْ رُكْبَتَيْكَ بِالْأَرْضِ وَ فَرِّجْ